البيئة رصيد مشترك ومسؤولية للجميع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية المغربية باشكالها البشرية


    الطلاق-أنواعه-العدة مادة : التربية الإسلامية

    avatar
    Admin
    Admin


    المساهمات : 125
    تاريخ التسجيل : 11/09/2010

    الطلاق-أنواعه-العدة     مادة :  التربية الإسلامية   Empty الطلاق-أنواعه-العدة مادة : التربية الإسلامية

    مُساهمة  Admin الأربعاء سبتمبر 22, 2010 1:34 pm



    - النصوص :

    - يقول الله تعالى : "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" . سورة البقرة الآية 229 .

    - يقول الله تعالى : "ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" . سورة الطلاق الآية 1 .

    - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نذر لإبن آدم فيما لايملك، ولاعتق له فيما لايملك، ولاطلاق له فيما لايملك". رواه الترميذي.

    II- الطلاق : تعريفه – حكمة مشروعيته – حكمه. 1- تعريف الطلاق لغة هو إزالة القيد وحل الوثائق واصطلاحا هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح كأنت طالق. 2- حكمة مشروعيته : قد يمنع الزواج من تحقيق هدفه إما لعيب أحد الزوجين أو لتنافر طباعهما مما تصبح العلاقة بينهما مستحيلة. 3- حكمه : تعتريه الأحكام الخمسة فيكون أحراما : إذا كان بدعيا. ب- واجبا : في حالة اللعان أو الزواج الفاسد. ج- مندوبا : إذا كانت الزوجة غير عفيفة وخاف الزوج من تدنيس شرفه. د- جائزا : إذا كان الزوج غير قادر على النفقة على زوجته ويقع الطلاق باللفظ أو الكتابة أو الإشارة حسب القدرة.

    III- سبل إتقاء الطلاق – قيوده – أنواعه. 1- سبل إتقاء الطلاق : عن طريق : أ- النهج والإرشاد : عن طريق الحكمة والموعظة الحسنة ثم بالهجر إذا لم يثمر الهجر ب- الصلح : ويكون بطلب من أحد الزوجين في حالة خلاف بينهما. ج- تدخل بعض أفراد العائلة : عند تفاقم المشكل يجوز تدخل بعض أفراد العائلة سواء من طرف الزوج أو الزوجة. 2. قيوده : أ- أن يتم الطلاق في ظهر وأن لايلمس الزوج امرأته في هذا الطهر. ب- أن يكون متفرقا حتى يستوفي الثلاث. ج- أن يكون رجعيا. د- تحريم الطلاق في فترة النفاس. هـ- لايعتمد بطلاق السكران الطافح والمكره والغضبان إذا اشتد غضبه والحالف اليمين أو الحرام والطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه. و- الإشهاد على الطلاق. ز- بقاء المطلقة في بيت الزوجية مدة العدة . 3. أنواع الطلاق : أ- ينقسم إلى قسمين من حيث موافقته لسنة : - الطلاق السني : هو الموافق لسنة النبوية الذي تتوفر فيه الشروط التالية : * أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر. * أن يطلقها قبل أن يجامعها في الطهر. * أن يطلقها طلقة واحدة. * أن لايطلقها طلقة أخرى أثناء العدة. – الطلاق البدعي : وهو الذي إختزل فيه شرط من الشروط السابقة. ب- ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الفراق : - الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل مدة العدة بدون إذن وليها. – الطلاق البائن : وهو الذي لايحق فيه للزوج أن يراجع زوجته إلا بإذن وليها وبرضاها وصداق وعقد جديدين وينقسم بدوره إلى قسمين : * بينونة صغرى : حكمها حكم ابتداء النكاح ولا يشترط فيه انقضاء العدة. * بينونة كبرى : لايحق فيه لزوج استرجاع زوجته إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا شرعيا بنية الدوام. ج- وينقسم إلى 3. أقسام من حيث الجهة. – الطلاق : يكون بيد الزوج وبطلب منه. – التطليق : يكون بيد القاضي وبطلب من الزوجة لرفع الضرر. – التطالق : وهو الذي يكون بإرادة الزوجين معا. 4. الآثار المترتبة عن الطلاق : - إقامة الزوجة في بيت الزوجية أثناء فترة العدة ودعوى التطليق. – حق التمتع للمطلقة لأن الزوج ملزم بتمتيع مطلقته. – حق النفقة على الزوجة بمجرد الدخول وتسقط هذه النفقة بوفاة الزوج أو الإبراء منها أو بخروج المطلقة رجعيا من بيت عدتها دون عذر. – التوارت بين الزوجين في الطلاق الرجعي.

    IV- العدة : 1. العدة وحكمتها : العدة واجبة مهما كان الزواج هي المدة الشرعية التي جعلت دليلا على براءة الرحم وقد شرعت لتحقيق عدة مصالح منها : - الحفاظ على الأنساب من الإختلاط. – إمكانية تراجع الزوجين على الطلاق. – عدم الإساءة لذكرى الزوج المتوفى أو أقاربه. 2. حكم العدة : العدة واجبة بنص القرآن والسنة. 3. متى تجب العدة : أ- عند وفاة الزوج سواء قبل أو بعد الدخول. ب- إذا فسخ العقد بعد الدخول لفساده. ج- عند الطلاق أو التطليق أو التطالق. وتبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الوفاة أو الفسخ. 4. مدة العدة : تختلف من حالة لأخرى. أ- عدة الحامل : حتى تضع حملها سواء كان مطلقة أو أن زوجها متوفى. ب- عدة المتوفى عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام. ج- المطلقة قبل الدخول : لا عدة لها . د- إذا طلقت بعد الدخول : - إذا كانت تحيض : عدتها 3 أقراء. – إذا لم تكن تحيض : عدتها 3 أشهر.