النصوص :
- قال الإمام أبو حامل الغزالي : "إن مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسبهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة..." المستصفى – ج 1 ص 284 - الضروريات تبيح المخطورات من الحاجيات، والحاجيات تبيح المحضورات من التحسينات" قاعدة أصولية.
الكليات الخمس :
1- تعريفها :
هي التي لابد منها للإنسان أو هي الكليات التي يتوفر على وجودها صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة.
2- أقسامها :
أ- الدين : وهو كل ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وللحفاظ على الدين شرع الإسلام الجهاد ونهى عن الردة. ب- النفس : الحياة نعمة وهبها الله تعالى لخلقه لذلك حرم الاعتداء عليها بخير حق فحرم القتل وأوجب الذية والكفارات. ج- العقل : أداة للوعي والتفكير والتدبر لذلك حرم ما يعطل وظيفته كالإسكار وفرض طلب العلم النافع. د- النسل : شرع الإسلام الزواج وحرم الزنا والقذف. هـ- المال : نعمة وهبها الله لعباده ودعاهم لتحصيلها بالطرق المشروعة وحرم الربا والغش الإحتكار...إلخ
التعارض بين المصالح وإختلاطها بالمفاسد :
1- تقديم الأولى عند التعارض :
- عند تعارض الضروريات نقدم الأولى منها : الجهاد واجب للحفاظ على الدين مع أنه فيه إعتداء على النفس. – عند تعارض الضروري والحاجي والتحسيني نقدم الضروري : الصلاة ضرورية واستقبال القبلة مكمل لها ولا تسقط صلاة بالعجز عن إستقبال القبلة. – يقدم الحاجي على التحسيني. – يقدم الضروري من باب أولى على التحسيني : أكل الطعام ضروري على النفس وعدم أكل الميتة أمر تحسيني.
2- إختلاط المصالح بالمفاسد.
أ- تعريف : المصلحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة. ب- اختلاط المصالح بالمفاسد : - مجموعة من الأفعال تختلط فيها المصلحة بالمفسد فنقدم الراجح منهما. – عند تساويهما يكون ذرأ المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ج- الشريعة كلها رحمة. – التكاليف الشرعية فيها نوع من المشقة لكنها مقدورة للإنسان. – التكاليف الشرعية تسقط عن المكلف عند إنتقاء القدرة على القيام بها